أنه عقيب ست ركعات الاحرام. ونقل في المختلف عن الشيخين أنهما جعلاه عقيب ست ركعات وأقله ركعتان. وما في المختلف إلى أن الأفضل عقيب فريضة الظهرين، وهو الذي صرح به الشيخ علي بن بابويه في ما قدمنا من عبارته، وهو الذي ذكره في كتاب الفقه الرضوي، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة. وما تقدم في رواية أبي بصير من الاحرام عقيب الست ركعات، ورواية عمر بن يزيد من الاهلال عقيب الركعتين يمكن حملهما علي غير وقت الفريضة، فإنهما مطلقتان لا تصريح فيهما بكون الاحرام في وقت مخصوص. وأما ما ذكره الشيخ المفيد من الاحرام عقيب الست ركعات أو الركعتين فهو مبني على ما نقل عنه آنفا من تأخير صلاة الظهرين إلى منى. وقد تقدم الكلام فيه.
السابعة - قال الشيخ: إن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم فأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية، وقال الشيخ المفيد (قدس سره): ثم ليلب حين ينهض به بعيره ويستوي قائما، وإن كان ماشيا فليلب عند الحجر الأسود، فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى. وقال الشيخ علي بن بابويه: فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية. وقال ابن الجنيد: ويلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة، وإن شاء أن يؤخر اجهاره بالتلبية إلى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكة فعل. وهو يدل على أولوية الاجهار عند الاحرام. وقال ابن إدريس: فإن كان ماشيا جهر بالتلبية من موضعه الذي عقد الاحرام فيه، وإن كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره