التعدد ولكنه (قدس سره) ظن انحصار الأدلة في تلك الأخبار، كما يشعر به قوله بعد ذكر الروايات المشار إليها: فهذه جملة ما وصل إلينا من الروايات في هذه المسألة. والأصحاب (رضوان الله عليهم) بسبب وضوح الحكم بما ذكروه من هذه الروايات تأولوا صحيحة ذريح ورواية عجلان - حيث إن ظاهرهما المخالفة لما دلت عليه هذه الأخبار - بالعذر كما ذكره المحقق، أو الرخصة كما ذكره بعضهم أيضا. وهو جيد كما ذكرناه.
بقي الكلام في أنه لو لم يحدث بين الأغسال فالظاهر الاكتفاء بغسل واحد، فإن الغرض من الغسل في هذه المواضع دخوله لها على طهارة بالغسل، وهو حاصل بما ذكرناه.
البحث الثاني - في الطواف، وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ويجب قضاؤه لو تركه سهوا.
وله مقدمات وكيفية وأحكام، فالكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة:
الأول - في مقدماته، وفيها الواجب والمستحب، ونشير إلى كل من أفرادهما حين ذكره.
فمنها: الطهارة، وقد نقل اجماع علمائنا كافة على وجوب الطهارة واشتراطها في الطواف الواجب، نقله العلامة في المنتهى.
وعليه تدل جملة من الأخبار: منها: ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(لا بأس أن تقضي المناسك كلها على وضوء إلا الطواف، فإن فيه