ثم يتجردان، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عن المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا).
ورواية أبي الصباح الكناني (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم، وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه. فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله. فقلت: أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال:
لا، ويحل في اليوم الذي واعدهم) ورواه الشيخ في التهذيب (2) في الصحيح عن الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام).. الحديث كما قدمناه).
ورواية سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (أن عليا (عليه السلام) كان يبعث بهديه ثم يمسك عن ما يمسك عنه المحرم، غير أنه لا يلبي، ويواعدهم يوم ينحر بدنة فيحل).
وروى في من لا يحضره الفقيه (4) مرسلا قال: (قال الصادق (عليه السلام): ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ فقيل له:
لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن