من أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج، كانت صحيحة وإن لم يجز التمتع بها، بل تصير عمرة مفردة، قال في المنتهى: ولا ينعقد الاحرام بالعمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة. ونحوه في التذكرة، ولم ينقل خلافا في ذلك إلا عن المخالفين (1) وربما أشعر بذلك أيضا بعض عبارات غيره.
وهو - مع كونه لا دليل عليه، وبناء العبادات على التوقيف من الشارع - مردود بأن ما نواه من التمتع باطل، لعدم حصول شرطه الذي هو وقوعه في أشهر الحج كما اعترف به، والعمرة المفردة غير منوية ولا مقصودة.
وبالجملة فما ذهب إليه (قدس سره) لا أعرف له وجها.
وأغرب من ذلك ما ذكره (قدس سره) أيضا من أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد احرامه للحج وانعقد للعمرة.
واستدل على ذلك بما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟
قال: يجعلها عمرة) والذي يقرب أن المراد من الرواية هو أن من فرض الحج في غير أشهر الحج ينبغي له أن ينوي العمرة، لأن الحج لا يكون صحيحا على ذلك التقدير، والأولى أن يقصد العمرة وينويها.
المطلب الثاني في العمرة المفردة وفيه مسائل: الأولى - لا خلاف نصا وفتوى أن العمرة واجبة كالحج.