ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له).
والظاهر من استحباب الغسل للدخول أن يكون دخولها بعد الغسل على وجه لا ينتقض بشئ من النواقض، والمروي الانتقاض بالنوم، وألحق الشهيدان به باقي النواقض.
ويدل على الانتقاض بالنوم صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام، فيتوضأ قبل أن يدخل، أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال:
لا يجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء).
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
قال لي: (إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك).
ويشير إلى ما ذكره الشهيدان رحمهما الله (تعالى) من إلحاق غير النوم من الأحداث به قوله (عليه السلام) في الرواية: (إنما دخل بوضوء).
قال في الدروس في باب طواف الزيارة: بل غسل النهار ليومه والليلة لليلته ما لم يحدث فيعيده. وانكار ابن إدريس إعادته مع الحدث ضعيف. وجعله الأظهر عدم الإعادة غريب. انتهى.
أقول: ويدل على ما ذكره زيادة على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: (سألته عن غسل الزيارة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال:
يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله).