خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة).
وهو لضعف سنده قاصر عن معارضة الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة من ما قدمناه، وحمله الشيخ على طواف الحج. وهو غير بعيد، لأنه ليس الخبر صريحا ولا ظاهرا في أن طوافه وسعيه كان للعمرة. والله العالم.
تتمة تشتمل على فائدتين:
الأولى - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج، لم يجز له أن يجعلها مفردة، ولا أن يخرج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنها مرتبطة بالحج وقال ابن إدريس: لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الاحلال من مناسكها.
وهو مردود بالأخبار: منها قوله (صلى الله عليه وآله) في صحيحة معاوية بن عمار (1) (دخلت العمرة في الحج هكذا. وشبك بين أصابعه) وإذا فعل عمرة التمتع فقد فعل بعض أفعال الحج فيجب عليه الاتيان