بالباقي، لقوله (عز وجل): وأتموا الحج والعمرة لله (1).
وما رواه معاوية بن عمار (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء).
وعن علي (3) قال: (سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج، له أن يرجع؟ فقال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه، لأنه إنما أحرم لذلك).
وهذا الخبر وإن أوهم في بادي الرأي الحمل على العمرة المفردة من حيث اطلاقه إلا أن المفهوم من قوله (لأنه إنما أحرم لذلك) أن المراد بالعمرة فيه إنما هي عمرة التمتع، وإن أصل احرامه إنما هو للحج، لما عرفت آنفا من ارتباط العمرة بالحج، فالاحرام بالعمرة المتمتع بها احرام بالحج في الحقيقة، بمعنى لا يجوز الخروج حتى يأتي بالحج.
إلى غير ذلك من الروايات المتقدمة (4) في المقدمات الدالة على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فليس له الخروج حتى يأتي بالحج أو يرجع قبل العشرة (5) الثانية - قد صرح العلامة (قدس سرة) في كتاب المنتهي والتذكرة بأن