في رواية محمد بن مسلم (1): (واستلم الحجر بمحجنه) معتضدا ذلك بأصالة العدم وبالجملة فإنا لا نعرف لهم دليلا سوى ما يدعونه من الاحتياط، والاحتياط إنما يكون في مقام اختلاف الأدلة لا مجرد القول من غير دليل بل ظهور الدليل في خلافه.
واعتبروا - بناء على ما قدمنا نقله عنهم - محاذاة الحجر في آخر شوط على نحو ما تقدم في الابتداء، ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.
والكلام فيه كما تقدم من عدم ظهور الدليل على ما ذكروه بل ظهوره في خلافه، والظاهر الاكتفاء بجوازه بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف.
ورابعها - أن يطوف على يساره، يعني: أن يجعل البيت على يساره حال الطواف، فلوا استقبله بوجهه أو استدبره أو جعله على يمينه في حال الطواف ولو في خطوة، بطل طوافه، ووجب عليه الإعادة.
واستدل عليه في المنتهى بأن النبي (صلى الله عليه وآله) طاف كذلك وقال: (خذوا عني مناسككم) (2) ومرجع استدلاله (قدس سره) إلى التأسي. وبذلك صرح في المفاتيح تبعا للقوم، فقال في تعداد واجبات الطواف: وأن يجعل البيت على يساره بلا خلاف، للتأسي.
مع أنهم قد صرحوا في الأصول بأن التأسي لا يصلح أن يكون دليلا للوجوب، لأن فعلهم (عليهم السلام) كذلك أعم من الوجوب والاستحباب، وكانوا ملازمين على المستحبات كالواجبات.