علي بن يقطين.. ثم ساق الرواية كما ذكرنا، ثم أردفها برواية علي ابن أبي حمزة بطريق الشيخ، ثم قال: وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران لأن النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران. قال في الدروس:
وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولوية. وفيه منع، لاختصاص الجاهل بالتقصير في التعليم المناسب لزيادة العقوبة. مع أنه يكفي في منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا. انتهى.
أقول: لا يخفى أن ما ذكره المحقق الأردبيلي (طاب ثراه) - من الطعن في الخبرين بما دل على معذورية الجاهل، ولا سيما في ايجاب الكفارة - جيد لا ريب فيه، لاستفاضة الأخبار بمعذورية الجاهل، ولا سيما في باب الحج (1)، ومن الأخبار الصريحة في سقوط الكفارة - وهي ما أشار إليه المحقق المذكور في كلامه من الأخبار الصحيحة الدالة عليه أنه لا كفارة في أحكام الحج على الجاهل إلا في الصيد خاصة - صحيحة معاوية بن عمار (2) وفيها (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) وفي صحيحته أو حسنته (3) وقال: (إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمر تك إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهالة