الصد مع القول بكون الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة لم يكن حجا يقضي لسنته، لأن الواقع بعد التحلل في السنة الأولى حج الاسلام ولا يصح وصفها بكونها قضاء لأنه ليس محلها العام الثاني وقدمت هنا عليه - كما في الصورة الأولى - حتى يقال، إنه حج يقضي لسنته، وإنما محلها العام الأول.
ولهم في معنى هذه العبارة أعني قولهم: (حج يقضي لسنته) اختلاف ليس في التعرض له كثير فائدة، والمعتمد عندهم ما ذكرناه.
وأما لو لم يتحلل بالكلية بل صابر إلى أن ينكشف العدو، فإن انكشف والوقت يسع الاتيان بالحج وجب المضي في الحج الفاسد وإن كان مندوبا، ووجب القضاء في القابل بالافساد، وإن ضاق الوقت تحلل بعمرة، ويلزمه بدنة للافساد، ولا شئ عليه للفوات، وعليه الحج من قابل سواء كان الحج واجبا أو ندبا. لأن التطوع يكون واجبا بالافساد.
الثالثة عشرة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، فإنه لا يجب عليه القتال، سواء غلب على ظنه السلامة أو العطب.
واستدل عليه في المنتهى بأن في التكليف به مشقة زائدة وخطرا عظيما، لاشتماله على المخاطرة بالنفس والمال، فكان منفيا بقوله (عز وجل): وما جعل عليكم في الدين من حرج (1) وقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (لا ضرر ولا ضرار). وهو جيد متى بلغ الأمر إلى ذلك