الإمام (عليه السلام) وقد قطع ابن بابويه بامكانه، ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله). انتهى. وظاهره الميل إلى ما ذكره ابن بابويه هنا لأجل التوصل إلى العمل بالرواية المذكورة - ففيه أن كلام الصدوق (قدس سره) وشيخه لا عموم فيه لجميع المعصومين (عليهما السلام) وإنما هو مخصوص بالنبي (صلى الله عليه وآله). ثم لا مطلقا أيضا بل مخصوص بالصلاة والنوم كما هو مورد تلك الأخبار. وأن سهوه (صلى الله عليه وآله) في ذينك الموضعين كان من الله (تعالى) لمصلحة في ذلك، فدعوى العموم - كما يفهم من كلامه وكلام غيره - ليس في محله. ومنه يظهر أنه لا يجوز العمل بظاهر هذه الأخبار بل الواجب حملها على التقية كما ذكرناه، وبه يزول الاشكال. والله العالم.
الثالثة - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إنما يثبت اكمال الأسبوعين إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن، فإن ذكر قبل ذلك وجب القطع. واستدل عليه الشيخ برواية أبي كهمس المتقدمة (1).
قال في المدارك بعد نقل هذه الرواية: وهذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم.. ثم أورد صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (2) وقال بعدها: وقال الشيخ في الإستبصار: أن هذا الخبر مجمل ورواية أبي كهمس مفصلة، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل. وهو جيد لو تكافأ السندان، لكن الرواية الأولى ضعيفة الاسناد وهذه الرواية