لما تقدم في رواية محمد بن سماعة (1). وما رواه في الكافي عن سماعة (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل) ومنها: الوقوف على طهارة لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) (قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: لا يصلح له إلا وهو على وضوء) وإنما حملناه على الاستحباب لما تقدم في أحاديث السعي والطواف من ما يدل على جواز أداء المناسك بغير طهارة إلا الطواف.
وينبغي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يكن وقوفه على غسل وإلا فالغسل مجزئ عنه، كما هو القول المختار من اجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء كما تقدم تحقيقه في كتاب الطاهرة الموضع الرابع - المشهور بين الأصحاب أن الدعاء يوم عرفة مستحب، قال في المنتهى: وهذه الأدعية مستحبة وليست بواجبه إنما الواجب الوقوف ولا نعلم في ذلك خلافا. ثم أورد الخبرين الآتيين أقول: وربما أشعر كلام بعضهم بالوجوب، ونقل في الدروس عن الحلبي أنه أوجب الدعاء والاستغفار. وعن ابن زهرة ايجاب الذكر.
وقال في المختلف: قال أبو الصلاح: يلزم افتتاحه بالنية، وقطع زمانه