ويبني عليه سعيا مستأنفا، مع اتفاق الأخبار وكلمة الأصحاب على وجوب الابتداء في السعي من الصفا وأنه لو بدأ من المروة وجب عليه الإعادة عامدا كان أو ساهيا كما تقدم.
وبالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هو العمل بالأخبار الأولة من طرح الزائد والاعتداد بالسبعة الأولة، وأما العمل بهذا الخبر الأولة من طرح الزائد والاعتداد بالسبعة الأولة، وأما العمل بهذا الخبر فمشكل كما عرفت والعجب من السيد السند (قدس سره) في المدارك حيث لم يتنبه لذلك وجمد على موافقة الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب.
ثم إن الظاهر من رواية جميل أن الجاهل كالناسي في هذا الحكم، لظهورها في جهلهم بالحكم يومئذ.
تنبيهات الأول - قالوا: لو تيقن عدد الأشواط وشك في ما به بدأ، فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به، وإن كان على المروة أعاد وينعكس الحكم بانعكاس الفرض. والمراد بانعكاس الفرض والحكم أنه إن كان في الفرد على الصفا أعاد لأنه يقتضي ابتداءه بالمروة، وإن كان على المروة صح سعيه لأنه يقتضي ابتداءه بالصفا، والظاهر أن الشك هنا إنما هو باعتبار الدخول في أول الأمر وإلا فبعد ظهور كون العدد زوجا وهو على الصفا يحصل العلم بالابتداء بالصفا. وكذا في صورة العكس.
الثاني - قال في المنتهى: لو لم يحصر عدد طوافه أعاده، لأنه غير متيقن لعدد فلا يأمن الزيادة والنقصان. والمراد أنه إذا شك على وجه لا يحصل