الذي ساقه بمكانه ويقصر من شعر رأسه ويحل) (1) ولا معارض لهما سوى اطلاق غير هما من الأخبار. وبه يقيد الاطلاق المذكور.
الخامسة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سقوط الهدي عن المصدود والمحصور مع الشرط في احرامه بأن يحله حيث حبسه، فنقل في المختلف عن السيد المرتضى (رحمه الله) أنه يسقط، وعن الشيخ في الخلاف أنه لا يسقط، ونقل عن ابن حمزة أن في سقوط الدم بالشرط قولين، ثم أحال البحث في ذلك على ما قدمه في المحصور أقول: والخلاف في الموضعين واحد، ونحن قد قدمنا البحث في هذه المسألة في مندوبات الاحرام، وأحطنا بأطراف الكلام بابرام النقض ونقض الابرام، فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
السادسة اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في المصدود والمحصور لو ساق معه الهدي، فهل يكفي في التحلل ما ساقه أو يجب عليه للتحلل هدي آخر غير هي السياق؟ قولان، أولهما للشيخ وسلار وأبي الصلاح وابن البراج، وثانيهما للصدوقين، والمحقق في الشرائع في حكم المصدود وافق الأول وفي النافع وافق الثاني.
قال في المختلف: قال علي بن بابويه: وإذا قرن الحج والعمرة وأحصر بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه. وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال - فإذا أحصر ومعه هدي قد أوجبه الله بعث بهدي آخر عن احصاره، فإن لم يكن أوجبه بحال من اشعار ولا غيره أجزأه عن احصاره، انتهى. وظاهر اختيار قول ابن الجنيد، وهو يرجع إلى قول الصدوقين، مع أنه في