الناسي، فإنه قد علم وقصر في عدم إزالة النجاسة، ولهذا تكاثرت الأخبار بوجوب إعادة الصلاة عليه لو صلى في النجاسة ناسيا، معللا في بعضها بأن ذلك عقوبة له لتقصيره في الإزالة (1) مع استفاضة الأخبار الصحيحة الصريحة في صحة صلاة الجاهل بها (2) فكيف يتم الحاق الناسي هنا بالجاهل؟
وأما لو كان جاهلا بها فوجدها في الأثناء فقد صرحوا بوجوب الإزالة واتمام الطواف. وظاهر كلامهم وجوب ذلك أعم من أن تتوقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه، ولا بين أن يقع العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك. قيل: والوجه فيه تحقق الامتثال بالفعل المتقدم، وأصالة عدم وجوب الإعادة.
والأظهر الاستدلال على ذلك بروايتي يونس بن يعقوب المتقدمتين (3) في مقدمات الطواف المتضمنتين لأن من رأى الدم وهو في الطواف يخرج ويغسله ثم يعود في طوافه.
ويؤيدهما ما رواه الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن حماد بن عثمان عن حبيب بن مظاهر (4) قال: (ابتدأت في طواف الفريضة فطفت