والمتوسط والمعسر وله نظائر عديدة في أحكام الحج وقد وردت فيها الأخبار صريحة بهذا التفصيل. وقد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة على أن من قبل امرأته قبل أن يقصر فعليه دم يهريقه وبه قال الشيخ (قدس سره) على ما نقله في المنتهى. ولا بأس به للخبر المذكور.
الرابعة - إذا طاف المتمتع وسعى ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر، فإن فعل ذلك عامدا فالمشهور أنه تبطل عمرته ويصير الحج مفردا. وقيل ببطلان الاحرام الثاني والبقاء على الاحرام الأول. وإن كان ناسيا فالمشهور أنه لا شئ عليه. وقيل عليه دم. وقد تقدم تحقيق المسألة ونقل الأخبار التي فيها مستوفى في المقصد الثالث من مقاصد الباب الثاني (1) فلا ضرورة إلى الإعادة.
الخامسة - الأفضل لمن قصر من عمرة التمتع أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط وكذا أهل مكة أيام الموسم.
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين) ورآه الصدوق (قدس سره) مرسلا (3).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا. وقال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك).