الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٦ - الصفحة ٢٥٨
وعن الحلبي في الصحيح (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض. قال: لا إن الله (وجل) يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله) (2).
وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) (3) قال:
(سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال: لا يصلح إلا على وضوء).
والجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الأخبار المتقدمة.
ومنها - استلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.
ويدل على هذه الجملة جملة من الأخبار: منها - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه أو أشر إليه، فإنه لا بد من ذلك. وقال:
إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل. وتقول حين تشرب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. قال: وبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين).

(1) الوسائل الباب 87 من الطواف والباب 15 من السعي. راجع التعليقة في الوسائل الحديثة.
(2) سورة البقرة الآية 158.
(3) الوسائل الباب 15 من السعي.
(4) الوسائل الباب 2 من السعي.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست