وعن الحلبي في الصحيح (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض. قال: لا إن الله (وجل) يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله) (2).
وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) (3) قال:
(سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال: لا يصلح إلا على وضوء).
والجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الأخبار المتقدمة.
ومنها - استلام الحجر، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.
ويدل على هذه الجملة جملة من الأخبار: منها - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله واستلمه أو أشر إليه، فإنه لا بد من ذلك. وقال:
إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل. وتقول حين تشرب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. قال: وبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين).