وإلا تخير إن كان مستحبا. وبالجملة فإنه بالتمكن من سلوك طريق غير الطريق التي صد عنها يكون خارجا عن افراد المصدود، فإن فاته الحج ترتبت عليه أحكام الفوات في غير هذه الصورة، وإلا فلا.
الثانية - هل يشترط في جواز التحلل بالصد عدم رجاء زوال العذر؟
ظاهر كلام الأصحاب العدم، حيث صرحوا بجواز التحلل مع ظن انكشاف العدو قبل الفوات.
قال المحقق (قدس سره) في الشرائع: إذ غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل لكن الأفضل البقاء على احرامه.
قال شيخنا في المسالك: وجه الجواز تحقق الصد حينئذ فيلحقه حكمه، وإن كان لا فضل الصبر مع الرجاء فضلا عن غلبه الظن، عملا بظاهر الأمر بالاتمام.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: ولا ريب في أفضلية الصبر كما ذكره، وإنما الكلام في جواز التحلل مع غلبة الظن بانكشاف العدو قبل فوات الحج، فإن ما وصل إلينا من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة، ومع انتفاء العموم يشكل الحكم بالجواز.
أقول: لا ريب في أن اطلاق الأخبار المتقدمة شامل لما ذكره الأصحاب، فإن التحلل فيها بذبح الهدي وقع معلقا على حصول الصد الشامل باطلاقه لما لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات وعدمه. وهذا هو الذي أشار إليه جده بقوله: (وجه الجواز تحقق الصد فيلحقه حكمه) بمعنى أن هذه الأحكام ترتبت على مطلق الصد وهو هنا مصدود فيلحقه حكمه.
قال في المدارك بناء على ما ذكره من المناقشة: ولو قيل بالاكتفاء