بالخبرين المذكورين، بمعنى أنه يبني في الفريضة متى قطع للحاجة إلا في ما إذا قطع على شوط أو شوطين فإنه يعيد.
أقول: ومن أخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي (1) عن أبي عزة قال: (مر بي أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا. فقلت له: إنما أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي. قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه).
وما رواه في التهذيب (2) عن أبي الفرج قال: (طفت مع أبي عبد الله (عليه السلام) خمسة أشواط، ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا. فقال احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك).
والأمر في هذين الخبرين سهل، لأنهما إن حملا على الفريضة فلا اشكال في جواز البناء وإن حملا على النافلة فالحكم أظهر، للاتفاق نصا وفتوى على جواز البناء على ما دون النصف.
وكيف كان فهذه الأخبار على كثرتها لا تعرض فيها لما ذكروه من التفصيل بوجه، ولو كان الحكم مبنيا عليه لصرحوا به ولو بالإشارة إليه.
الرابع - في من قطعه لمرض، والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه الصورة ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا