من الخبر لا يخلو من شئ مع أن الظاهر من صحيحة معاوية بن عمار في حكاية وقوفه (صل الله عليه وآله) (1) وقوله فيها: (فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه، فنحاها، ففعلوا مثل ذلك) أن وقوفه (صل الله عليه وآله) كان على الناقة وأصرح منه أظهر ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى (2) قال: (رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) في الموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار وإلى الموسم حتى انصرف، وكان في موقف النبي (صل الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه) ومنها: عدم الوقوف في أعلى الجبل مع الضرورة.
لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (3) قال: (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟
فقال: على الأرض) ونقل عن ابن البراج وابن إدريس أنهما حرما الوقف على الجبل إلا لضرورة، ولم أقف لذلك على دليل سوى الرواية المذكورة.
وكيف كان فمع الضرورة كالزحام ونحوه تنتفي الكراهة أو التحريم.