تنبيهات الأول - قد عرفت من ما تقدم أن الحكم في الناسي لطواف الحج وجوب الإعادة إن أمكن، وإلا فالاستنابة.
وقد روى الشيخ والصدوق (قدس سرهما) في الصحيح عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن من نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله. فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه).
وهو كما ترى ظاهر في خلاف الحكم المذكور، وحمله الشيخ (قدس سره) لذلك على طواف الوداع. وهو بعيد. ويمكن أن يحمل على عدم الضرر في افساد الحج، وإن وجب عليه الرجوع مع الامكان أو الاستنابة. وغايته أنه مطلق بالنسبة إلى وجوب الرجوع أو الاستنابة فيجب تقييده بما دل على ذلك من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (2) نحوها بالتقريب المتقدم.
الثاني - لو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع أهله، قال الشيخ (قدس سره) في النهاية والمبسوط: وجب عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء الطواف.
أقول: أما الرجوع إلى مكة وقضاء الطواف فقد تقدم الكلام فيه وإنما الكلام هنا في وجوب الكفارة، فظاهر كلام الشيخ (قدس سره)