تقدير الاعتداد بالطواف الأول كما هو المشهور هل تكون الفريضة هي الأول أو الثاني؟
قال في المدارك: نص العلامة (قدس سره) في المنتهى وغيره على أن الاكمال مع الزيادة على سبيل الاستحباب، ومقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفريضة. ونقل عن ابن الجنيد وعلي بن بابويه أنهما حكما بكون الفريضة هو الثاني، وفي رواية زرارة (1) المتقدمة دلالة عليه.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه (2) بعد أن أورد رواية أبي أيوب المتقدمة: وفي خبر آخر: (إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان والأوليان لطواف الفريضة والركعتان الأخريان والطواف الأول تطوع) ولم نقف على هذه الرواية مسندة. ولعله أشار بها إلى رواية زرارة (3) وعلى هذا فيكون الاتمام واجبا. انتهى.
أقول: أما ما ذكره - من دلالة ورواية زرارة المتقدمة (4) على أن الفريضة هو الثاني بالنظر إلى قوله فيها: (فترك سبعة وبنى على واحد) - فهو جيد. إلا أن ما ذكره من أنه لعلها أن تكون معتمد الصدوق في ما ذكره فليس كذلك كما سيظهر لك. وأما ما ذكره من أنه لم يقف على الخبر الذي نقله الصدوق (قدس سره) فقد عرفت أن ما نقله الصدوق إنما هو متن عبارة كتاب الفقه الرضوي بتغيير ما لكنه معذور حيث لم يصل الكتاب المذكور إليه ولا إلى غيره من المتأخرين.
وبالجملة فالروايات المتقدمة الدالة على الاعتداد بالطواف الأول كلها مجملة في كون الفريضة الأول أو الثاني، ولا صراحة في شئ منها سوى