في غير الطواف أنه يجوز صلاة النافلة جالسا من غير عذر وإن كان القيام أفضل، وأما صلاة الطواف وإن كان نافلة فلا يجوز صلاتها جالسا بل يجب القيام فيها وإن اشتمل على نوع مشقة، أما لو تعذر القيام أو اشتمل على مشقة لا تتحمل عادة فالظاهر القول بجواز صلاتها جالسا. وربما يشير إليه ما ورد في رواية إسحاق بن عمار (1) (في من اعتل عن اتمام طوافه: أنه يطاف عنه ويصلي هو) فإن الظاهر أن الصلاة هنا من حيث المرض المانع من اتمام الطواف إنما هي من جلوس. وبالجملة فإن الأمر دائر بين أن يصلي هو من جلوس أو يصلي عنه، والأوفق بالقواعد الشرعية هو الأول، فإن النيابة إنما تصح مع تعذر الاتيان بالفعل مطلقا.
وثانيهما - عدم جواز الطواف جالسا -، وهو أعم من أن يزحف على مقعدته زحفا على الأرض أو يمشي على قدميه وهو جالس، كالممنوع من الانتصاب والقيام لتشنج أعضائه. ويعضده أن الأخبار قد دلت بالنسبة إلى المرض المانع من الطواف قائما ماشيا الشامل لهاتين الصورتين على الطواف به، بأن يحمل إن أمكن، وإلا فإنه يطاف عنه (2) ولم يتعرض في شئ منها لاستثناء شئ من هاتين الصورتين ولا غير هما. والأخبار باطلاقها شاملة لهما. والله العالم.
السابع - من المستحب في هاتين الركعتين أن يقرأ فيهما بالتوحيد والجحد.
وقد تكاثرت بذلك الأخبار، ومنها: ما تقدم في صدر البحث في