المستقر، فجوز النيابة فيه دون العود له، قال: لما في تركه من الضرر العظيم، مع كونه من الأفعال القابلة للنيابة. ونقل عن العلامة في القواعد الجزم به. ثم قال: وقيل يبقى على احرامه إلى أن يطوف لهن، لا طلاق النص.
وألحق العلامة في القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه. وحكاه في الدروس بلفظ (قيل) فقال: قيل: أو مع عجزه في الواجب. وهو مؤذن بتمريضه، قال في المدارك: والقول بالجواز غير بعيد، دفعا للحرج والضرر اللازم من البقاء على التحريم.
وأنت خبير بما في هذه الإلحاقات بعد ما عرفت من عدم الدليل على الملحق به.
وبالجملة فالذي يقرب عندي من أخبار المسألة هو وجوب طواف النساء - وعدم حل النساء إلا بالاتيان به - على من وجب عليه الحج في العام الثاني، وأما من لم يجب عليه فالتمسك بأصالة البراءة أقوى دليل في المقام. وتؤيده مرسلة المقنعة المتقدمة، وإن كان ما ذهبوا إليه هو الأحوط في الدين وتحصل به البراءة بيقين.
قال في الدروس: ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها.
قال في المدارك - بعد أن نقل عن المحقق الشيخ علي أنه قواه وعن جده أنه مال إليه - ما لفظه: وهو غير واضح، إذ ليس في ما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء، وإنما المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار (1) توقف حل النساء في المحصور على