سره) في الصحيح عن جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال (إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام بمنزلة الناسي).
ولا يخفى أن ما نقلناه من الأخبار إنما يتعلق بحكم الناسي والجاهل، وأما التارك لهما عمدا فلم أقف على خبر يتضمن الحكم فيه وكذا الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يتعرضوا لذكره إلا ما صرح به في المسالك، حيث قال بعد ذكر ذلك: والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الامكان، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن.
وقال سبطه في المدارك بعد أن نقل عنه ذلك: ولا ريب أن مقتضى الأصل وجوب العود مع الامكان، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما في الذمة إلى أن يحصل التمكن من الاتيان بهما في محلهما، وكذا الاشكال في صحة الأفعال المتأخرة عنهما، من صدق الاتيان بها، ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به. انتهى. وهو جيد.
الرابع - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو مات ولم يأت بهما وجب قضاؤهما على وليه.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين). ولم أقف على سواها.
وهي مع عدم التصريح فيها بالموت كما هو موضع المسألة قد دلت