من ظلال المسجد) ورواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (1) بسند فيه أحمد بن هلال المذموم وزاد في آخر الخبر: (لكثرة الناس).
وهو على رواية الشيخ (قدس سره) ظاهر الدلالة على ما هو المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من التخصيص بالضرورة، وعلى تقدير رواية الكافي ينبغي تقييده بذلك أيضا للأخبار الكثيرة الدالة على التخصيص بخلف المقام، ولا سيما مرسلة صفوان المذكورة، الثالث - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم) بأنه لو نسي ركعتي الطواف وجب عليه الرجوع، إلا أن يشق عليه فيقضيهما حيث ذكر. وفي الدروس بعد تعذر الرجوع إلى المقام فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع. ونقل عن المبسوط وجوب الاستنابة، قال: وتبعه الفاضل.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، فإن الله (عز وجل) يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (3) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع).
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن رئاب عن أبي بصير (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي