الثاني فالتقريب فيه حمل اطلاق روايتي محمد بن مسلم وابن مسكان على صحيحة عمر بن يزيد، وحمل روايات منى على التخيير. وبه يزول الاشكال في هذا المجال وإن لم يقل به أحد من علمائنا الأبدال.
والشيخ (قدس سره) قد جمع في التهذيب (1) بين روايات منى بحمل الصلاة في منى على ما إذا شق عليه العود. وفيه أن رواية هشام ابن المثنى الثانية صريحة في أنه عاد إلى مكة وصلاهما في المقام، ومع ذلك لما أخبر الإمام (عليه السلام) قال: (إلا صلاهما حيث ذكر) فكيف يتم ما ذكره؟.
وصاحب الفقيه (2) حمل روايات عدم الرجوع على الرخصة، وفي الإستبصار (3) نحو ذلك.
وأما رواية ابن مسكان وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة ابن يزيد فلم أقف لهم على الجواب عنها إلا ما ذكره في المدارك من الطعن في رواية ابن مسكان واطراح صحيحة عمر بن يزيد، ولم يتعرض لصحيحة محمد بن مسلم ولم ينقلها في المقام. وهو محض مجازفة لا تخفى على ذوي الأفهام.
وبالجملة فإني لا أعرف وجها تجتمع عليه هذه الأخبار سوى ما ذكرت.
وأما ما ذكره في الدروس - من ايجاب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام - فلم نقف له على دليل في الأخبار.
والظاهر الحاق حكم الجاهل بالناسي، لما رواه الصدوق (قدس