أن الوقت الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس يوم النحر، وإنما حصل الوهم لابن إدريس باعتبار أن السيد (رحمه الله) ذكر مسألة أخرى عقيب هذه المسألة مؤكدة لمطلوبه، وهي أن من فاته الوقوف بعرفة حتى أدرك المشعر يوم النحر فقد أدرك الحج خلافا للمخالفين كافة (1) ولم يفصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها، فكيف بعد الزوال. ثم استدل السيد على مطلوبه باجماع الفرقة، ومعلوم أن أحدا من علمائنا لم يذكر ذلك. انتهى وهو حسن إلا أنه مناف لنقله ذلك عنه في المنتهى، كما هو ظاهر عبارته المتقدمة، وكذا عبارته الآتية وقوله فيها: وإلى غروبها منه على قول السيد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو أفاض قبل الفجر عامدا بعد إن كان به ليلا ولو كان قليلا، لم يبطل حجه وجبره بشاة. وربما زاد بعضهم كون ذلك بعد الوقوف بعرفات. وقال ابن الجنيد: يجب عليه دم. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: وهو موافق لما قلناه، فإن الدم إذا أطلق حمل على أقل مراتبه.
وعن ابن إدريس أنه يبطل حجه، وقول الشيخ في الخلاف يوهم ذلك، حيث قال: فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار ولم يجزئه.
احتج الأصحاب على ما ذهبوا إليه بما رواه الشيخ في التهذيب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): (في رجل وقف مع الناس