وقال في الدروس: ورواية ابن فضال - أنه سنة - مزيفة بالارسال.
ومعارضة بالاجماع. ومؤولة بالثبوت بالسنة.
وينبغي أن يعلم أن الركن منه هو المسمى خاصة، وما عداه فيتصف بالوجوب، ومن ثم صح حج المفيض قبل الغروب عمدا وإن وجب عليه جبره بالبدنة أو الشاة على القولين المتقدمين، وصح أيضا حج من أخل به أول الوقت.
ولا يختص الركن بجزء معين منه بل الأمر الكلي، كما قالوا في الركن الركوعي من أنه المقارن للركوع.
الثانية - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الوقت الاختياري لوقوف عرفة من زوال الشمس إلى الغروب، من تركه عامدا فسد حجه ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا ولو قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ولو فاته اكتفى بالوقوف بالمشعر، والوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
وتفصيل هذا الاجمال وما يتلق به من الاستدلال يقع في مواضع.
فأما بيان أن الوقت الاختياري من زوال الشمس إلى الغروب فقد تقدمت الأخبار الدالة عليه في بيان كيفية الوقوف (1).
وأما أن من ترك الوقوف في هذا الوقت عامدا فسد حجه فقد تقدم بيانه في سابق هذه المسألة.
وأما بيان الوقت الاضطراري وأنه يجزئ لمن لم يدرك الاختياري فيدل عليه جملة من الأخبار:
منها: ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار والكليني