بعرفات، فإن حجه صحيح، كما تدل عليه روايتا محمد بن يحيى (1) فإنه متى ثبت صحة حجه بترك الوقوف مطلقا فأولى بالصحة لو أفاض قبل الفجر مع وقوفه ليلا. وأما على ما هو المشهور بينهم من البطلان فيتجه ما ذكره هنا من التردد في المسألة.
وفي المسالك بعد أن ذكر هذا التردد رجح الحاق الجاهل بالعامد، بناء على أن الجاهل بالحكم عندهم كالعامد في جميع الأحكام. وهو خلاف ما استفاضت به أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) (2).
الثالثة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم) - وبه استفاضت الأخبار - بأنه يجوز الإفاضة ليلا لذوي الأعذار من الضعفاء والنساء والصبيان ومن يخاف على نفسه من غير جبران، بقال في المنتهى أنه قول كافة من يحفظ عنه العلم.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار: منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي (صلى الله عليه وآله) (3):
(ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى انتهى إلى المزدلفة، وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، ثم أقام حتى صلى فيها الفجر، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة - العقبة - حتى تطلع الشمس... الحديث).