(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر. قال: ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه) وزاد في الكافي والفقيه: (إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه).
وما رواه الشيخ في الصحيح بالاسناد المتقدم عن معاوية بن عمار (1).
قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر. قال: عليه دم شاة).
وما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قال: عليه دم شاة).
ولو واقعها بعد التقصير فلا شئ عليه، لما تقدم (3) من الأخبار الدالة على الاحلال بذلك.
ويدل عليه أيضا خصوص ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون (4) قال:
(قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج).
والظاهر أن مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين أخبار الجزور والبقرة والشاة بالحمل على الموسر