طلوع الشمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس، فقد تم حجه).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر، فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها، وقد تم حجه).
وأما أنه لو فاته الوقوف الاضطراري اكتفى بالوقوف بالمشعر فقد دلت عليه الأخبار المذكورة.
بقي الكلام في أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) استدلوا بهذه الروايات على ما قدمنا نقله عنهم من حكم الناسي، وهي - كما ترى - لا تعرض فيها لذكر الناسي ولو بالإشارة فضلا عن التصريح وإنما موردها ضيق الوقت على القادم للحج.
وأما ما ذكره في المدارك بعد أن أورد عليهم نحو ما أوردناه - حيث قال: ويمكن استفادته من التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي: (الله أعذر لعبده) فإن النسيان من أقوى الأعذار. بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل أيضا كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس -.
فهو محل نظر. وكأنه بناء منه على ما قدمنا نقله عنه في كتاب الصيام