أن قوله: (ويسمى الخبب) وراجع إلى الوثوب والعدو، فلا يتوهم رجوعه إلى الرمل.
قال في المصباح المنير: وخب في الأمر خببا من باب طلب: أسرع الأخذ فيه. ومنه الخبب لضرب من العدو، وهو خطو فسيح دون العنق.
ومن ما يدل على جواز الركوب اختيارا ما رواه في الكافي (1) في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه لسلام) يقول: طاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن).
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حدثني أبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة) قال (3): وفي خبر آخر: (أنه كان يقبل الحجر بالمحجن) ونحو في رواية ابن عباس المذكورة.
ومنها: أن يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على حائطه ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالمأثور.
ويدل عليه ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (4) في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: (فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة - وهو المستجار دون الركن