وعن أبي بلال المكي (1) قال: (رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) طاف بالبيت ثم صلى ما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع. فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه).
وروى في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد. قال:: يصلي بمكة لا يخرج منها، إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف) ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (3).
الثاني المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يصلي ركعتي الطواف الواجب في المقام، ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه. وهذا الكلام بحسب ظاهره لا يخلو من الاشكال ولم أر من تنبه له ونبه عليه إلا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال: الأصل في المقام إنه العمود من الصخر الذي كان إبراهيم (عليه السلام) يقف عليه حين بنائه البيت، وأثر قدميه فيه إلى الآن.. (4) ثم بعد ذلك بنوا حوله بناء، وأطلقوا اسم المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة حتى صار اطلاقه على البناء كأنه حقيقة عرفية.. إذا تقرر ذلك فنقول: قد عرفت أن المقام بالمعنى الأول لا يصلح ظرفا مكانيا للصلاة على جهة الحقيقة، لعدم إمكان الصلاة فيه وإنما تصلح خلفه أو إلى أحد جانبيه. وأما المقام بالمعنى الثاني فيمكن الصلاة فيه