هل يجب قضاؤه أم لا؟ قولان: قيل بالأول، لأنه حج واجب قد صد عنه، وكل حج واجب صد عنه يجب قضاؤه. وعلى هذا فيجب حجان. وقيل بالثاني، لأن الصد والتحليل مسقط لوجوب الأولى، والقضاء يتوقف على الدليل، ولا دليل في المقام، إذ المستفاد من أخبار القضاء إنما هو بالنسبة إلى حج الاسلام. ومن هنا يظهر منع كلية الكبرى. وحينئذ فالواجب هنا حج واحد لا غير.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره) المناقشة في الصورة الأولى، حيث احتج بعد أن قال أولا: ثم الظاهر عدم وجوب غير حج واجب واحد في الصور كلها، سواء قلنا إن الاتمام عقوبة أو الحج من قابل عقوبة - بأنه بعد الصد عن الاتمام إذا تحلل عنه بالهدي أو بالعمرة لم يعلم وجوب القضاء لهذا الفاسد مطلقا، سواء قلنا إنه عقوبة أو الذي شرع فيه أولا، إذا لا يعلم دليل عليه، وإنما الدليل في الحج الصحيح الذي صد عنه وتحلل عنه مع عدم وجوب شئ آخر.
ومرجع كلامه (طاب ثراه) إلى أن الدليل الدال على وجوب القضاء على المصدود مخصوص بالحج الصحيح، ولا عموم فيه على وجه يتناول الحج الفاسد.
وهو مشكل، فإنا لم نقف في روايات الصد على ما يوجب القضاء على المصدود حتى أنه يختص ذلك بالصد عن الحج الصحيح دون الفاسد وإنما المستند في ذلك الروايات الدالة على وجوب الحج على المستطيع مطلقا (1) والقضاء في كلام الأصحاب ليس مرادا به معناه المعروف،