وما رواه في من لا يحضره الفقيه (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: نعم، والغداة بمنى يوم عرفة).
أقول: وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة في الوجوب كما هو ظاهر كلام الشيخ المتقدم، والأصحاب تأولوه بالحمل على شدة الاستحباب ولا يبعد أن مراد الشيخ إنما هو الوجوب حقيقة فإن ظاهر هذه الأخبار كلها يساعده، ولا ينافي ذلك لفظ (ينبغي ولا ينبغي) في صحيحة جميل وصحيحة محمد بن مسلم، فإن استعمال ذلك في الوجوب والتحريم في الأخبار أكثر من أن يحصى كما تقدم بيانه. وليس في شئ من هذه الأخبار أو غيرها من يوذن بجواز ذلك له في غير منى. فالقول بالوجوب ليس بالبعيد عملا بظاهرها كما لا يخفى.
أقول: والمراد بالإمام هنا هو من يجعله الخليفة واليا على الموسم لا الإمام حقيقة وإن كان منتحلا.
ويدل على ذلك ما رواه في الكافي (2) عن حفص المؤذن قال: (حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة، فسقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام):
سر فإن الإمام لا يقف).
الثالثة - ما تقدم من استحباب الخروج بعد الزوال من يوم التروية