بهذه الصورة، وعليها اقتصر في الوافي (1) ورواها أيضا في موضع آخر (2) عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين.
والصوم ثلاثة أيام. والصدقة نصف صاع لكل مسكين) والظاهر أن لفظ حلق الرأس سقط من هذه الرواية. ولعله لذلك اقتصر في الوافي على نقل الرواية بالنحو الأول.
وكيف كان فالظاهر أن وجوب الشاة أو بدلها إنما هو من حيث كفارة الحلق لا للتحلل بل التحلل موقوف على حلول وقت المواعدة.
تذنيب قال الشيخ في النهاية: ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا فليبعثه ويواعد أصحابه يوما بعينه، ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره. إلا أنه لا يلبي. فإن فعل شيئا من ما يحرم عليه كانت عليه الكفارة كما تجب على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي واعدهم أحل. وإن بعث الهدي من أفق من الآفاق يواعدهم يوما بعينه باشعاره وتقليده، فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، وثم إنه أحل من كل شئ أحرم منه. انتهى.
قال ابن إدريس بعد نقل ذلك: قال محمد بن إدريس: هذا غير