والأظهر القول المشهور، ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: (قلت للرضا (عليه السلام):
استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم).
وعن جميل بن صالح في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان، فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه، آله) استلم هذين ولم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله). قال جميل: ورأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الأركان كلها).
قال في الإستبصار: يعني: ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني، لا أن استلامهما محظور أو مكروه. ولا جل ما قلناه حكى جميل أنه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الأركان كلها، فلو لم يكن جائزا لما فعله (عليه السلام). انتهى. وهو جيد.
ومن الأخبار الدالة على تأكيد الاستلام في الركن اليماني ما رواه في الكافي (3) عن العلاء بن المقعد قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن ملكا موكلا بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرضين ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم، فلينظر عبد بما يدعو.