الفصل الثالث في الأحكام وفيه مسائل:
الأولى - لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الاسلام (1) في أن الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا فلا حج له.
ويدل عليه ما تقدم في جملة من الأخبار: أن أهل الأراك لا حج لهم (2) وإذا بطل الحج بالوقوف في غير الموقف فبعدم الوقوف بالكلية بطريق أولى.
فأما ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) - قال: (الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة) -.
فقد رده المتأخرون بالطعن في السند بالارسال، وضعف المرسل.
وأجاب عنه الشيخ بحمل السنة على ما ثبت فرضه من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن، قال: وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة، وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر، لأن فرضه علم بظاهر القرآن، قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام (4) انتهى. وهو جيد.