لئلا يحل. وما ذكره ابن إدريس هنا مبني على ما ذكره في تلك المسألة أيضا من أن المحرم لا يحل بمجرد الطواف بل بالنية. وقد تقدم تحقيق القول في المسألة في الموضع المذكور. إلا أن ظاهر رواية عبد الحميد المذكورة من ما يدل على عدم بطلان الاحرام بالنسبة إلى حج التمتع.
ويعضده أن جملة الروايات المتقدمة (1) الدالة على تجديد التلبية موردها القارن والمفرد خاصة. إلا أن مورد هذه الرواية الجاهل أو الناسي.
التاسعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن من نسي الاحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات جدد الاحرام منها وليس عليه شئ فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده، فإن كان قد قضى مناسكه كلها فلا شئ عليه، قاله الشيخ (قدس سره) ومن تبعه من الأصحاب.
وقال ابن إدريس في السرائر - بعد نقل عبارة الشيخ في النهاية بهذا المضمون الذي ذكرناه - ما صورته: وقال الشيخ في المبسوط: أما النية فهي ركن في الأنواع الثلاثة من تركها فلا حج له عامدا أو ناسيا إذا كان من أهل النية. ثم قال بعد ذلك: وعلى هذا إذا فقد النية لكونه سكران هذا آخر كلامه. قال محمد بن إدريس: والذي يقتضيه أصول المذهب ما ذهب إليه في مبسوطه، لقوله تعالى: وما لا حد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى (2) وقول الرسول (صلى الله عليه وآله) (3)