فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه).
وهي صريحة الدلالة في ادراك الحج بادراك الاضطراريين، ولا ينافيها صحيحة حريز الآتية ونحوها من ما دل على فوات الحج بادراك المشعر بعد طلوع الشمس، لأنها محمولة على من لم يدرك عرفة بالمرة وإنما أدرك اضطراري المشعر خاصة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى أنه على القول بادراك الحج بادراك اضطراري المشعر خاصة يتعين القول بالصحة بادراكهما معا بطريق أولى، وإنما تصير ثمرة الخلاف في هذا القول بناء على القول الآخر من عدم ادراك الحج في الصورة المذكورة.
ثم العجب من المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في منسك الحج حيث قال بعد ذكر عدم الاجزاء في صورة اضطراري المشعر: ومثله القول في الثالث، فإن الخلاف فيه واقع، وبالاجزاء حديث من مشهوري الصحيح واضح الدلالة، إلا أن الاعتماد على مثله في حكم مخالف للأصل مشكل.
انتهى. وأشار بالثالث إلى صورة ادراك الاضطراريين. وبالحديث إلى صحيحة الحسن المذكورة ولا يخفى ما فيه من المجازفة بناء على اعتمادهم على القواعد الأصولية زيادة على الأخبار المعصومية، فإن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل ولا معارض له من الأخبار، فيجب القول به على كل حال.
الرابع - اضطراري المشعر خاصة، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ادراك الحج بادراكه وعدمه، فالمشهور العدم، بل ادعي عليه في المنتهى أنه موضع وفاق، وقال ابن الجنيد والمرتضى والصدوق في كتاب علل الشرائع والأحكام بالأول، واختاره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وسبطه