الباب الرابع في الحج وفيه مقاصد:
المقصد الأول في الوقوف بعرفات.
والبحث عن مقدماته وكيفيته وأحكامه يقع في فصول ثلاثة:
الفصل الأول في المقدمات، وفيه مسائل:
المسألة الأولى - المشهور بين الأصحاب استحباب الاحرام للحج يوم التروية، ونقل في المختلف عن ابن حمزة القول بالوجوب إذا أمكنه الاحلال والاحرام بالحج ولم يتضيق الوقت، مستندا إلى الأمر بالاحرام يوم التروية في جملة من الأخبار الآتية، وحمله الأصحاب على الاستحباب، استنادا إلى اشتمال تلك الأخبار على جملة من المستحبات.
أقول: ومن ما يدل على جواز وقوعه في غير يوم التروية ما تقدم قريبا (1) في حديث أبي الحسن (عليه السلام) من أنه دخل ليلة عرفة معتمرا فأتى بأفعال العمرة وأحل وجامع بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج إلى منى.