صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة وإن نوى الاتمام من أول الأمر بطلت صلاته. وعلى هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما إلا مع الجهل (1).
الثالثة - لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، كذا صرح به في المنتهى. ولو كان جاهلا فلا شئ عليه. وكذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).
والذي وقفت عليه من أخبار هذه المسألة ما تقدم (2) في المسألة الأولى من صحيحة الحلبي أو حسنته.
وما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه. فقال عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة) ورواه في الفقيه والتهذيب مثله (4) بأدنى تفاوت.
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: