عليه هذه المرسلة صورة أخرى. وأما ما ذكره - ما تأدي الوظيفة المذكورة في هذه المرسلة بترك الطواف والدعاء يوم عرفة الذي تضمنته الرواية - فهو بعيد. نعم تتأدى به الوظيفة المذكورة في تلك الأخبار حيث أتى بما هو مذكور في أخبارها. وأما قوله -: كما لو ترك التقليد الذي تضمنته تلك الروايات - ففيه أن تلك الروايات لم تتفق على التقليد وإن كان أكثرها قد ضمن ذلك، والسنة حاصلة بالتقليد كما تقدم في عبارة الشيخ. وظاهر صحيحة عبد الله بن سنان ورواية سلمة في إرسال علي (عليه السلام) هديه من المدينة عدم التقليد وأنه يتجرد. والظاهر أن هاتين الروايتين هي مستنده في ما ذكره من الصورة الأولى، لكنه (قدس سره) ذكر المواعدة أيضا في هذه الصورة، والروايتان خاليتان من ذلك، بل ظاهرهما أنه يمسك من حين الارسال كما هو ظاهر رواية سلمة، ويتجرد من حين البعث كما في صحيحة عبد الله بن سنان. ويؤيده أيضا أن المواعدة هنا لا معنى لها، لأن ذلك أنما يستقيم إذا توقف احرامه على التقليد أو الاشعار فيواعد يوما يقلدون فيه ويحرم في ذلك اليوم. وربما أشعرت الروايتان ولا سيما الأولى باختصاص هذه الصورة بمثل المدينة، لقرب موضع الاحرام منها، وأنه يلبس ثوبي الاحرام من حين البعث منها، ويتشبه بالمحرم من ذلك الوقت. ويعضده ما تقدم في بعض في بعض روايات الاحرام (1).
من الأمر بالغسل في المدينة، ولبس ثوبي الاحرام فيها، ثم الخروج إلى الميقات. فكما أن ذلك جائز في الحج الحقيقي فهو في التشبه به أولى. ويؤيده ما دل عليه الخبر الأول من تخصيص المواعدة بما إذا