(عليه السلام) (1) قال: (سألته عن من نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر، أو يدع ذلك؟ قال يترك اللزوم ويمضي. الحديث) وأطلق المحقق في النافع والعلامة في القواعد الرجوع والالتزام إذا جاوز المستجار، وبعضهم قيده بعدم بلوغ الركن. واستحب في الدروس الرجوع ما لم يبلغ الركن. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه:
وهو حسن.
أقول: لا يخفى أن ظاهر الخبر المذكور أن السؤال فيه إنما تعلق بالالتزام بين الركن اليماني وبين الحجر بعد نسيانه الالتزام في محله، فأجاب (عليه السلام) بأنه لا يلتزم في هذا المكان، لفوات محل الالتزام المأمور به، ومجرد سؤال السائل عن نسيان الالتزام حتى جاوز المستجار لا يدل على أنه بعد تجاوز المستجار يرجع، إذ هذا إنما وقع في كلام السائل، والغرض من سؤاله إنما هو ما ذكرنا لا السؤال عن جواز الرجوع وعدمه. وبالجملة فإن القول بالرجوع مطلقا لا دليل عليه، مع استلزامه الزيادة في الطواف. والقول بالرجوع ما لم يبلغ الركن لا يفهم من الرواية صريحا ولا ظاهرا وإن أوهمه بادئ النظر في الخبر.
ومنها: أن يلتزم الأركان كلها وإن تأكد الذي فيه الحجر والركن اليماني على المشهور، بل أسنده العلامة (قدس سره) في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه. وأوجب سلار استلام اليماني.
ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي.