لله (1) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟
قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله) أصحابه).
وروى الصدوق (قدس سره) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة (3) ومن اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة فإن شاء ذهب حيث شاء وإن شاء دخل بها في الحج وجعلها عمرة تمتع.
المسألة الثامنة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن صفة العمرة المفردة هوانه إذا دخل مكة، طاف بالبيت طوافا واحد وصلى ركعتيه ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم قصر إن شاء أو حلق، ثم طاف طواف النساء وقد أحل من كال شئ أحرم منه.
ونقل في المختلف عن أبي الصلاح تقديم طواف النساء على الحلق أو التقصير، حيث قال ثم يدخل المسجد، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طوافا آخر، وهو طواف النساء ثم يحلق رأسه.
وعن ابن أبي عقيل أنه قال في وصف العمرة المفردة: فإذا طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا، قصر أو حلق، وإن شاء خرج وإن شاء أقام. ولم يذكر طواف النساء وظاهره موافق لما تقدم نقله عن الجعفي والصدوق من أنه ليس في العمرة المبتولة طواف النساء.