ليس على النساء أذان: إلى أن قال: ولا الهرولة بين الصفا والمروة) إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما الصعود على الصفا فالأخبار الواردة به وإن كان موردها الرجال كسائر الأحكام إلا أنه لا يظهر منها الاختصاص بهم ليكون ذلك ساقط عن النساء.
الرابع - لو سعى راكبا استحب له أن يحرك دابته شيئا. ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا).
(المطلب الثالث) في الأحكام وفيه مسائل:
المسألة الأولى - السعي ركن فمن تركه عامدا بطل حجه، وهو مجمع عليه بين علمائنا كما حكاه في التذكرة والمنتهى. ويدل عليه جملة من الأخبار:
فأما ما يدل على وجوبه وفرضه فهو ما رواه في الكافي (2) في الحسن عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟ " فقال:
فريضة. قلت: أوليس إنما قال الله (عز وجل): فلا جناح عليه أن