الذي حصلت فيه المواعدة هو يوم النحر. فلا منافاة بين هذه الروايات بوجه.
بقي الكلام في قوله في صحيحة الحلبي (1) بعد أن ذكر (عليه السلام) أن غاية الاجتناب بلوغ الهدي محله: (قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه، وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه) ومثله رواية أبي الصباح الكناني. والظاهر أن المعنى فيهما.
أنه لو فرض أنهم أبطأوا في السير ولم يدركوا الحج، فلم يتفق ذبح هديه في يوم النحر، وهو قد أحل في يوم النحر، وهو يوم بلوغ الهدي محله، فأجاب (عليه السلام) بأنه لا شئ عليه. حسبما تقدم في المحصور الذي كان الحج فيه واجبا، ففي هذه الصورة بطريق أولى لو لم يكن نص في الباب. لا أن المراد ما ربما يتوهم من أن المراد المواعدة بيوم غير يوم النحر. والله العالم.
الثامن - قال في المسالك أيضا: أكثر الأخبار اقتصر فيها على هذه المواعدة والاجتناب. ولكن زاد في الرواية المتقدمة: (أنه يأمر نائبه أن يطوف عنه أسبوعا وأنه يتهيأ للدعاء يوم عرفة إلى الغروب) وهو حسن.
والزيادة غير المنافية مقبولة. ولو ترك ذلك أمكن تأدي الوظيفة، كما لو ترك التقليد الذي تضمنته تلك الروايات.
أقول أشار (قدس سره) بالرواية المتقدمة إلى مرسلة الفقيه.
وهذا الكلام بناء منه على ما قدمنا نقله عنه من جعله هذه الرواية من جملة روايات هذا الحكم، وقد قدمنا أن الظاهر بعده، بل ما اشتملت.