فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة، قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس؟ قال: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى. قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟
قلت: بلى. فقال: تم حجهما. ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء).
فهو محمول على حال الجهل وعدم إمكان الرجوع مع اتيانهم بما تضمنه الخبران من الذكر والدعاء، وأن ذلك قائم مقام نية الوقوف في الصورة المذكورة.
قال في من لا يحضره الفقيه (1): وروي في من جهل الوقوف بالمشعر:
أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزئه وأن اليسير من الدعاء يكفي. انتهى الخامسة - من المستحب في الوقوف ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
(أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله (عز وجل) واثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم ليكن من قولك: اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تتجاوز عن خطيئتي،