والظاهر أنه أراد به تأكد الكراهة. انتهى.
أقول: والتصريح بالتحريم كما، وقع في رواية أبي الصباح المروية بطريق آخر في الصحيح عن الحلبي (1) فكذا في صحيحة الحلبي (2)، وصرح بالتكفير على لبس المخيط المؤذن بالتحريم في صحيحة هارون بن خارجة (3) مع اتفاق الروايات الباقية عدا المرسلة الأخيرة (4) في أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر. ولا وجه لاطراح هذه الأخبار كملا والخروج عن ظاهرها إلا مجرد الاستبعاد الذي ذكره ابن إدريس في المسألة المتقدمة وهو من ردت عليه قيمة الهدي وأنه يرسل هديا في العام القابل، ويمسك عن المحرمات وقت الارسال. وهم قد ردوه سابقا، وإلا فما الموجب لتأويلها بما ذكره؟
ومن أجل ذلك اعترضه سبطه في المدارك أيضا، فقال بعد نقل ذلك عنه: ويشكل بأن مقتضى روايتي الحلبي وأبي الصباح الكناني التحريم، ولا معارض لهما يقتضي حملهما على الكراهة.
أقول: وظاهر المحقق في الشرائع أيضا يشعر بذلك حيث صرح باستحباب الكفارة لو أتى بما يحرم على المحرم. بل يشعر بنوع توقف في أصل الحكم حيث نسبه إلى الرواية، فقال: وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي. ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا. انتهى.
والظاهر أن منشأ جميع ذلك هو الاستبعاد الذي ذكره ابن إدريس في تلك المسألة ورد لأجله أخبار هذه المسألة. وهود مردود بأن الأحكام